محمد هادي المازندراني

246

شرح فروع الكافي

محمّد » ، وسمعته مرّة أخرى يقول فيهما : « بسم اللَّه وباللَّه السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته » . « 1 » قوله في حسنة زرارة : ( وسمّاهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المرغمتين ) [ ح 1 / 5174 ] لإرغامهما أنف الشيطان ، فيقول : وا ويلاه ! أطعتَ وعصيتُ وسجدتَ وأبيتُ ، أو للتنبيه على أنّه ينبغي للساجد أن يرغم أنفه فيهما . ويؤيّد الأوّل مضمر معاوية بن عمّار « 2 » في الباب الآتي . باب من تكلّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو يقوم في موضع الجلوس باب من تكلّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو يقوم في موضع الجلوس فيه مسائل : الأولى : التكلّم في الصلاة عمداً يبطل الصلاة إجماعاً على ما ادّعى في الاستبصار « 3 » والمنتهى . « 4 » ويدلّ عليه أخبار متكثّرة ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وإن تكلّم فليعد صلاته » . « 5 » وحسنة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « فإن لم يقدر [ على ماء ] حتّى ينصرف [ ب‍ ] وجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته » . « 6 » وأمّا مع السّهو فإنّما يوجب سجدة السّهو .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 196 ، ح 773 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 342 ، ح 997 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 234 ، ح 10517 . ( 2 ) . الحديث التاسع من ذلك الباب . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 378 ، ذيل الحديث 1435 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 279 ؛ وج 7 ، ص 66 . ( 5 ) . الكافي ، باب ما يقطع الصلاة ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 323 - 324 ، ح 1323 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 264 ، ح 687 ؛ وج 7 ، ص 238 - 239 ، ح 9215 . ( 6 ) . الكافي ، باب ما يقطع الصلاة ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 200 ، ح 783 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1541 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 239 ، ح 9217 .